بمُوجِب مشروع قانون رقم 62.19 الذي صادقت عليه الحكومة يوم 16يناير 2020وأحالته على البرلمان لاعتماده، ويقضي بسن مُقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية. ويُغير ويُتمم مشروع القانون سالف الذكر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية. وجاء في نص مشروع القانون أنه “لتجاوز الإشكالات القانونية المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة من قبل المؤسسات البنكية التشاركية عن طريق عقد المرابحة، فقد تم استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع هذا القانون”. وبموجب المادة سالفة الذكر، يجب على الشركات الراغبة في اقتناء عقارات فلاحية في المناطق القروية أن تتقيد بشروط عديدة؛ من بينها أن يكون العقار موضوع الاقتناء قابلاً للتفويت ومحظفاً أو في طور التحفيظ وأن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المنصوص عليها في قانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.